الطعن رقم 290 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى (نواب رئيس المحكمة ) وربيع لبنــه وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الطاعن سبق أن قدم طعنا بالنقض عن الحكم المطعون فيه قيد برقم 40379 لسنة 59 ق . وقضى فيه بتاريخ 7/3/1995 بعدم قبوله موضوعاً ، فإنه لا يجوز له معاودة الطعن عن ذات الحكم المطعون فيه عملاً بالمادة 38 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، مما يتعين معه التقرير بعدم جواز الطعن مع تغريمه مائة جنيه عملاً بالفقرة الثانية من المادة 36 من القانون سالف الذكر المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن وتغريم الطاعن 100 جنيه ..."""""