الطعن رقم 289 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى (نواب رئيس المحكمة ) وربيع لبنـــــه وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الطاعن قد سبق له أن قدم طعناً بالنقض عن الحكم المطعون فيه وقضى فيه بعدم قبوله موضوعاً ، فإن معاودته الطعن للمرة الثانية عن الحكم المطعون فيه ذاته يكون غير جائز قانوناً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""