الطعن رقم 260 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا ورفعت حنا ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة ومدحت غنيـــم وحضور أمين السر/ حنــا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الأطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 24/11/1996 فطعن عليه الطاعن بطريق النقض وقضى فيه بتاريخ 2/7/1997 بعدم قبول طعنه شكلاً ، ثم عاود الطعن بالنقض على ذات الحكم بالطعن الماثل متجاوزاً فى التقرير به وإيداع الأسباب الميعاد القانونى دون عذر مقبول ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول طعنه شكلاً وتغريمه مائة جنيه .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن وتغريم الطاعن مائه جنيه .