⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 260 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-3-24

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا ورفعت حنا ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة ومدحت غنيـــم وحضور أمين السر/ حنــا جرجس
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الأطلاع على الأوراق وبعد المداولة . من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 24/11/1996 فطعن عليه الطاعن بطريق النقض وقضى فيه بتاريخ 2/7/1997 بعدم قبول طعنه شكلاً ، ثم عاود الطعن بالنقض على ذات الحكم بالطعن الماثل متجاوزاً فى التقرير به وإيداع الأسباب الميعاد القانونى دون عذر مقبول ، فإنه يتعين التقرير بعدم قبول طعنه شكلاً وتغريمه مائة جنيه . قررت المحكمة عدم قبول الطعن وتغريم الطاعن مائه جنيه .