الطعن رقم 248 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن فى عدم شهود الجلسة التى صـدر فيها الحكـم المطعون فيـه باعتبـار معارضتـه كـأن لم تكن ـ وصحته بعدم جوازها ـ فى الحكم الحضورى الاعتبارى الاستئنافى القاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ،وهما من الأحكام الشكلية التى لا يلزم فيها التعرض لموضوع الدعوى أو نص مواد الاتهام ، إذ يكفى أن يتضمن الحكم القدر الذى يتطلبه ما قضى فيه ، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه مادان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون خلافاً لما يزعمه الطاعن ، وكان تقرير الطاعن بالمعارضة ـ سواء قرر بها بشخصه أو بوكيل عنه ـ يعتبر إعلاناً بالجلسة المحددة لنظرها على ما تقضى به المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكان الطعن بطريق النقض انصب على الحكم الصادر باعتبار معارضة الطاعن الاستئنافية كأنها لم تكن ـ وصحته بعدم جوازها ـ دون الحكم الاستئنافى الحضورى الاعتبارى ، فلا يقبل منه أن يتعرض فى سائر أوجه طعنه لهذا الحكم الأخير أو للحكم المستأنف ولا يدع مجالا للتعرض لما أشار إليه عن سداده لقيمة الشيك أو إعمال قاعدة القانون الأصلح ، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن موضوعاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ..."""""