الطعن رقم 208 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى (نواب رئيس المحكمة ) ومدحت دغيــم وحضور أمين السر السيد/ حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إن الطاعنين ـ وهما محكوم عليهما بعقوبة غير مقيدة للحرية ـ لم يودعا خزانة المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه كامل مبلغ الكفالة التى نص عليها القانون وهو مائة وخمسة وعشرون جنيهاً ، فإن طعنهما يكون غير مقبول شكلاً مع وجوب مصادرة ما سدد من الكفالة .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن ومصادرة ما سدد من الكفالة ..."""""