الطعن رقم 195 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-3-24
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شتا وعبد الرحمن هيكل ومحمود مكى. نواب رئيس المحكمة وربيع لبنــــه وحضور أمين السر/ حنــا جرجس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
من حيث إنه لما كان الطاعن لم يقدم دليلاً على المرض الذى ساقه عذرا لعدم حضوره الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون منعاه فى هذا الشأن على غير سند . ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، وكان الحكم الاستئنافى الغيابى قد قضى بسقوط الاستئناف ، فإنه لا يقبل من الطاعن ما يثيره من خلو الحكم من بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها ونصوص القانون لأن هذه البيانات لا تكون لازمة لمثل هذا الحكم الشكلى ، وكان لا يجوز للطاعن أن يتعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى فيه وبات الطعن فيه غير جائز بحسبانه الذى اقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى دون الحكم الشكلى المطعون فيه ، فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله موضوعاً .
قررت المحكمة عدم قبول الطعن .