الطعن رقم 23299 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-7-31
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشناوى حسن أبو المعالى أبو النصر
أحمد عبد القوى أيوب ( نواب رئيس المحكمة )
أحمد مصطفى محمد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر على الطاعن بتاريخ 4/5/1993 فقرر بالطعن فيه بطريق النقض فى 4/5/1993 فى الميعاد ـ بيد أن الأسباب التى بنى عليها ـ طعنه لم تودع إلا فى 7/6/1994 متجاوزاً الميعاد المحدد فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 وهو ستون يوماً من تاريخ الحكم ، دون قيام عذر يبرر تجاوزه هذا الميعاد . ومن ثم فإن طعنه يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .