الطعن رقم 446 لسنة 22 قضائية
النقض المدني
1956-6-28
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
التزام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مرافق عامة
⚖️ بيع - عقد - نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد عبد العزيز محمد رئيس المحكمة ، وبحضور السادة : محمد فؤاد جابر ، ومحمد عبد الرحمن يوسف ، واحمد قوشة ، وابراهيم عثمان يوسف المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود بالاستحالة التي ينقضي بها الالتزام هو الاستحالة المطلقة بطروء حالة قاهرة أو حادث جبري لا قبل للملتزم بدفعه أو التحرز منه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم قد استخلص عدم استحالة التنفيذ من أن التعاقد أبرم بعد صدور قانون تقسيم الأراضي رقم 52 لسنة 1940 وأن امتناع المساحة عن تسجيل العقد كان متوقعا كأثر من آثار هذا القانون، فلا يمكن للبائع أن يستفيد من رفض التسجيل للتزرع بفسخ العقد لاستحالة التنفيذ فإن ذلك يكون استخلاصا موضوعياً سائغاً لا رقابة لمحكمة النقض عليه.