⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23220 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-5-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وعاطــف خليــل و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 5 من مايو سنة 1997 باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن ، فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض وأودع أسباب طعنه بتاريخ 24 من أغسطس سنة 1997 ـ متعللاً بعذر المرض الذى قدم عنه ـ عند إيداع أسباب طعنه ـ شهادة طبية لا تطمئن إليها هذه المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يقرر بالطعن ويودع أسباب طعنه إلا بعد فوات الميعاد المحدد لذلك فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992، محسوباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن شكلاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .