الطعن رقم 23205 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
ومحمـد محجــوب و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد الناصر الزناتى .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعن ـ على ما أفصحت عنه مذكرة نيابة النقض المرفقة ـ لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة المحددة لنظر الطعن فيتعين الحكم بسقوطه عملاً بنص المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بسقوط الطعن .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر فى قضية الجنحة رقم 13256 لسنة 1994 جنح طوخ . بوصف أنهما فى يوم 3 من أكتوبر سنة 1994 بدائرة مركز طوخ ـ محافظة القليوبية 1 ـ تسببا خطأ فى وفاة المجنى عليهم............. و............. و............. وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما ورعونتهما وعدم احترازهما ومخالفتهما للوائح والقوانين بأن قاد كل منهما سيارة بحالة ينجم عنهما الخطر فاصطدما ببعضهما وأحدثا بهم الإصابات الواردة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق والتى أودت بحياة المجنى عليهم . 2 ـ تسببا خطأ فى إصابة ............. و............. و............. و.............و............. وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهما ورعونتهما وعدم احترازهما ومخالفتهما للوائح والقوانين بأن قاد سيارتان بحالة ينجم عنهما فاصطدما ببعضهما وأحدثا الإصابات الواردة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق والخاصة بالمجنى عليهم . 3 ـ تسبب خطأ المتهم الأول فى إصابة المجنى عليه ............. وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للوائح والقوانين بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فاصطدم بسيارة المجنى عليه وأحدث إصابته الواردة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق ـ قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر ـ لم يتبعا إرشادات وتعليمات المرور . وطلبت عقابهما بالمادتين 318 ، 244/1 من قانون العقوبات المعدل بالقانون 29 لسنة 1982 والمواد 1 ، 3 ، 4 ، 63/1 ، 77 ، 78 ، 79 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 210 لسنة 1980 والمادتين 2 ، 116 من اللائحة التنفيذية .
وادعى كل من ورثة المجنى عليهم .............و.............عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها القاصر ............. مدنياً بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، كما ادعى.............مدنياً بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت كما ادعى.............بصفته ولى طبيعى على ابنه القاصر............. مدنياً بمبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ـ كما ادعى الأستاذ ............. مدنياً عن أحد المجنى عليهم بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ـ كما ادعى ورثة المجنى عليها .............مدنياً بمبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة طوخ الجزئية قضت حضورياً فى 6 من سبتمبر سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بحبس كل متهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثين جنيهاً لكل منهما لوقف التنفيذ وفى الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة .
استأنفت المحكوم عليهم ـ وقيد استئنافهم برقم 12012 لسنة 1996 .
ومحكمة بنها الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً فى 7 من يوليه سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ /............. المحامى عن الأستاذ /............. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من أغسطس سنة 1997 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 19 من إبريل سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .