الطعن رقم 2200 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-3-22
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاما الدعوى الماثلة بطلب إخلاء العين محل النزاع المؤجرة منهما للمطعون ضده الثاني، وإذ أقام الحكم المطعون فيه برفض الدعوى بالتأسيس على ما استخلصه من الكشوف الصادرة من مصلحة الضرائب العقارية عن جرد الفترة من 1960 حتى 1979 من أن المطعون ضده الثاني هو الحائز للعين محل النزاع مرتباً على ذلك أن يكون المذكور هو المستأجر لها في حين أن الكشوف المشار إليها لا تفيد بذاتها وبمجردها قيام العلاقة الإيجارية بين الطاعنين وبين المطعون ضده الثاني بشأن تلك العين ولا تنهض دليلاً عليها، فإنه يكون مشوباً بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.