الطعن رقم 23162 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وأحمد حافظ عبد الصمد و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق الحدينى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التى استخلص منها إدانته ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه أعطى المدعى بالحقوق المدنية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بحبسه سنة مع الشغل وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 501 جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ، وإذ عارض قضت ذات المحكمة برفض معارضته وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه ، فاستأنف ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، فعارض وقضى فى معارضته بالحكم المطعون فيه والذى يقضى بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه والقاضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً ، وهو ما يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر بإدانة الطاعن . وكان من المقرر أن حجية الشئ المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق ، فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً لا يكون له من أثر مادام الحكم لم ينته فى منطوقه إلى القضاء بذلك . ولما كان ما انتهى إليه الحكم فى منطوقه مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها ، فإن الحكم يكون معيباً بالتناقض ـ وهو ما يتسع له وجه الطعن ـ ويعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وإعلان كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن بوجه الطعن . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة وإلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الإسماعيلية الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2736 لسنة 1995 القنطره غرب . بوصف إنه فى يوم 9 من إبريل سنة 1995 ـ بدائرة القنطره غرب ـ محافظة الإسماعيلية ـ أصدر للمجنى عليه شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات .
وادعى المجنى عليه قبله مدنياً بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
ومحكمة جنح القنطره غرب قضت غيابياً فى 10 من سبتمبر سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة ألفى جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 3 من ديسمبر سنة 1995 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 1031 لسنة 1996 .
ومحكمة الإسماعيلية الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت غيابياً فى 7 من فبراير سنة 1996 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 2 من أكتوبر سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع إلغاء وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / .......... المحامى بالنقض عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 9 من أكتوبر سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / .........المحامى .
وبجلسة 19 من مايو سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " وقررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .