الطعن رقم 1150 لسنة 58 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-2-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه يترتب على ترك المستأجر العين المؤجرة له ولزوجته قبل طلاقها أن المذكور لم يعد طرفاً في عقد الإيجار إذ بتركه هذا تكون حقوقه والتزاماته فيه قد انتقلت إلى المقيمين معه وقت الترك.