الطعن رقم 5073 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-2-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعنان قد تمسكا أمام محكمة الاستئناف بدفاعهما المبين بوجه النعي فاعرض الحكم عن الرد عليه مكتفياً بما أقام عليه قضاءه من أن ورثة المستأجر الأصلي لعين النزاع، اللذين امتد إليهم عقد الإيجار، قد تنازلوا عنه إلى شقيقهم مورث الطاعنين، الذي حرر عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1992 باسمه كمستأجر لمحل النزاع من المطعون ضده الثامن كمؤجر رغم أنه لا يملك أغلبية أنصبة المال الشائع وأن الأول قد قام بتغيير رخصة المحل، ورتب على ذلك إنهاء العلاقة الإيجارية الأولى ونشوء علاقة إيجارية جديدة قوامها عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1992 سالف الذكر، وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنين ولا يصلح رداً عليه خاصة وأن تنازل بعض المستفيدين من الامتداد القانوني لعقد الإيجار للبعض الآخر لا يرتب عليه انتهاء عقد الإيجار كما أن تغيير رخصة المحل بإسم مورث الطاعنين لا يعد بذاته دليلاً على التنازل عن الإيجار مما يعيب الحكم.