الطعن رقم 1790 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-12-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد استدل من الشهادة الصادرة من مكتب الشهر العقاري بالإسكندرية بشأن إثبات تاريخ عقد تخرج الطاعن من الشركة القائمة بينه وبين المطعون ضده الأخير والمقدم من المطعون ضدهما أولاً وثانياً على ثبوت تخارج الطاعن من الشركة ومن ثم يكون قد تنازل عن العين محل النزاع دون إن المؤجرين واتخذ من ذلك أساساً لقضائه بالإخلاء والتسليم رغم أن تلك الشهادة لا تحمل توقيعاً للطاعن ولا يبين الطاعن منها أنه هو الذي قدم ذلك العقد للشهر العقاري لإثبات تاريخه فضلاً عن إنكاره صدوره هذا العقد منه أو توقيعه عليه وبالتالي فلا يكون حجة عليه وقد حجبه هذا عن بحث دلالة المستندات التي تقدم بها الطاعن لإثبات استمرار الشركة وعدم تخارجه منها على ما خلص إليه حكم أول درجة فإنه يكون معيباً.