⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23068 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-1-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وأبو بكر البسيونى أبو زيد و أحمــد مصطفـى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ياسر جلال درويش . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطى قد شابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال ذلك أنه أقام قضاءه بالبراءة على أسباب مجملة وغامضة فيما نفته من وقائع مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ عُرض لواقعة الدعوى كما صورتها النيابة العامة قـال " أن الملازم أول ................معاون مباحث مركز البلينا أنه نفاذاً لأذن النيابة العامة الصادر بتفتيش شخص ومسكن المتهم ................ فقد انتقل إلى مسكنه بتاريخ 23/8/1995 على رأس قوة من رجال الضبط حيث تقابل مع المتهم وأجرى تفتيشه فعثر على قطعة صغيرة من مخدر الحشيش بجيب جلبابه الصغير الأيسر وأضاف أنه واجه المتهم بما أسفر عنه المفتش فأقر له بإحرازه للمخدر بقصد التعاطى " ثم أبدت المحكمة عدم اطمئنانها إلى هذا الدليل بقولها " أن الشك يساور المحكمة فى رواية ضابط الواقعة وفى صحة الصورة المشهود بها بما لا تطمئن معه المحكمة إليها كدليل فى الدعوى بما يغدو الاتهام المسند إلى المتهم غير موفور الأدلة قانوناً فما تقضى معه المحكمة ببراءة المتهم . . . " . لما كان ذلك ، وكان يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضى له بالبراءة إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل ما دام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة لم تقض بالبراءة ألا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وألمت بها وبالأدلة المقدمة فيها وانتهت بعد أن وازنت بين أدلة الإثبات والنفى إلى عدم ثبوت التهمة فى حق الطاعن . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أفصح عن عدم اطمئنان المحكمة إلى أدلة الثبوت للأسباب السائغة التى أوردها والتى تكفى لحل النتيجة التى خلص إليها فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 3336 لسنة 1995 البلينـا ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 1417 لسنة 1995 ) بوصف أنه فى يوم 23 من أغسطس سنة 1995 بدائرة مركز البلينا ـ محافظة سوهاج : أحرز بقصد التعاطى جوهراً مخدراً " حشيش فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات سوهاج لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 24 من يوليه سنة 1996 ببراءة المتهم مما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من سبتمبر سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من رئيس بها . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .