⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 23051 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-5-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشناوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . حيث إن البين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن أنها وقعت بتوقيع غير واضح يتعذر قراءته ومعرفة اسم صاحبه ، ولم يثبت بالتالى أنه قد وقع عليها من محام مقبول أمام محكمة النقض فإن الطعن يكون قد افتقد مقوماته الشكلية ولا يغير من ذلك وجود بصمة خاتم تحمل اسم المحامى إذ لا يتوافر به الشكل الذى تطلبه القانون من التوقيع على الأسباب ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنتين المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعنتين المصاريف المدنية .