الطعن رقم 23046 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-5-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وأحمد حافظ عبد الصمد و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 11/3/1991 فطعن المحكوم عليه فيه بطريق النقض . وقضى بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1996 بعدم قبوله تأسيساً على عدم تقديم أسباب له وذلك فى الطعن رقم 4990 لسنة 66ق وبتاريخ 19 من يونيه سنة 1997 عاود الطعن للمرة الثانية عن ذات الحكم . وقدم أسباب طعنه فى ذات التاريخ . لما كان ذلك ، وكانت المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ـ قبل تعديلها بالمادة التاسعة من القانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به من أول أكتوبر سنة 1992 ـ توجب حصول التقرير بالطعن وإيداع الأسباب خلال أربعين يوماً من تاريخ الحكم الحضورى وكان الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وقدم أسبابه بعد الميعاد المحدد فى القانون محسوباً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حضورياً فى حقه ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً.
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .