الطعن رقم 202 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1994-4-24
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - اثبات ما يخالف الثابت بمحاضر جمع الاستدلالات
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الاثبات - تقدير اقوال الشهود
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الطويلة وأحمد على خيرى ومحمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وحسين نعمان.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال اذ اقام قضاءه بالزامه باداء المبلغ المحكوم به على ما اطمأن اليه من اقوال شاهدى المطعون عليه مستدلا على ذلك بما قرره انها تتسق وما تضمنه تقرير قسم ابحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى الذى انتدبته المحكمة لتحقيق طعنه بالتزوير على ايصال المديونية المقدم من المطعون عليه فى حين ان هذا التقرير انتهى الى ان الايصال مزور وقضت المحكمة برده وبطلانه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولئن كان لقاضى الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه، إلا أن لمحكمة النقض أن تتدخل إذا ما صرح القاضى بأسباب اطمئنانه وكانت هذه الأسباب مبنية على ما يخالف الثابت بالأوراق أو على تحريف لأقوال الشهود أو الخروج بها عما يؤدى إليه مدلولها أو كانت محمولة على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه بتأييد الحكم المستأنف بإلزام الطاعن بإداء المبلغ المقضى به على ما قرره من اطمئنانه إلى أقوال شاهدى المستأنف عليه - المطعون عليه _ على قاله اتساقها مع ما جاء بالتقرير الفنى فى الدعوى فى حين سبق للمحكمة أن قضت برد وبطلان إيصال المديونية على سند من تقرير قسم إبحاث التزييف والتزوير مما لا يصح معه اتخاذه سندا تستدل به المحكمة على ثبوت مديونية الطاعن، وإذ خالف قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر واتخذ من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير الذى انتهى إلى أن المحرر سند المديونية مزور على الطاعن - دليلا على صحة أقوال شاهدى المطعون عليه فى ثبوت هذه المديونية فإنه يكون معيبا بالفساد فى الاستدلال.