الطعن رقم 9688 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-11-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بالدعوى أن الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة قد انتهي في نتيجة تقريره ومحاضر أعماله إلى أن المطعون ضده الأول ــ المستأجر الأصلي ــ لا يباشر أي نشاط بعين النزاع وأن المطعون ضده الثاني يضع يده عليها دون سند وأن معاينة الشرطة في الشكوى رقم 652 لسنة 1993 إداري كفر الدوار أثبتت أن المطعون ضده الثاني يضع يده على محل النزاع ويحتفظ بمفتاحه ويستعمله في إيواء سيارته بعد أن أعد مدخله لهذا الغرض بإنشاء قاعدة خرسانية له وإذ انتهى الحكم المطعون فيه رغم ذلك إلى القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض الدعوى على ما ضمنه أسبابه من أن سبب وجود سيارة المطعون ضده بعين النزاع هو عطلها المفاجئ في يوم غزير المطر وهو ما لا يكفي للرد على دفاع الطاعنة المؤيد بالواقع الثابت بأوراق الدعوى ومستنداتها السالف الإشارة إليها كما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون فإنه يكون معيباً.