الطعن رقم 23025 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-12-16
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
أبو بكر البسيونى أبو زيد أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عماد محمد عبد الجيد
وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً بتاريخ 25/5/1998 وكانت المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالمادة التاسعة من القانون رقم 23 لسنة 1992 تنص على وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التى بنى عليها فى ظرف ستين يوماً من تاريخ الحكم الحضورى ، وكان هذا الميعاد ينقضى بالنسبة للحكم المطعون فيه فى 24/7/1998 بيد أنه لما كان ذلك اليوم جمعة وهو عطلة رسمية ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم 25/7/1998 . لما كان ذلك ، فإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان قد تما فى الميعاد القانونى ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضدهم من تهمة الضرب البسيط ورفض دعواهما المدنية قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه أسس قضاءه بالبراءة على الرغم من ثبوت الواقعة من أقوال المجنى عليهما التى تتطابق مع التقريرين الطبيين مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قال تبريراً لقضائه بتبرئة المتهمين ـ المطعون ضدهم ـ ورفض الدعوى المدنية قبلهم ما نصه " وكانت المحكمة بعد مطالعة أوراق الجنحة تتشكك فيما أسند إلى المتهم ومن ثم تنتهى إلى القضاء ببراءته مما نسب إليه بلا مصاريف جنائية " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى بتبرئة المطعون ضدهم بقوله أنه بتشكك فيما أسند إلى المتهم دون تحديد المتهم المقصود بهذه العبارة الغامضة التى ليس لها مدلول واضح محدد أرسلها الحكم دون أن يعرض لأدلة الثبوت ويدلى برأيه فيها ، فإن ذلك ينبئ أن المحكمة أصدرت حكمها دون أن تمحص الدعوى والإحاطة بظروفها مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بقصور يعيبه ويستوجب نقضه والإعادة فيما قضى به فى الدعوى المدنية دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن مع إلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه فى خصوص الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدهم المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم فى قضية الجنحة رقم 8439 لسنة 1997 مركز الزقازيق . بأنهم فى يوم 28 من مايو سنة 1997 بدائرة مركز الزقازيق ـ محافظة الشرقية : 1 ـ المتهمتان الثانية والثالثة ضربتا المجنى عليها............. فأحدثتا بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى . 2 ـ المتهم الأول ضرب ............. مستخدماً يده . وطلبت عقابهم بالمادة 242/2،1 من قانون العقوبات .
وادعى المجنى عليهما مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لهما مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز الزقازيق قضت حضورياً فى 7 من ديسمبر سنة 1997 ببراءة المتهمين مما أسند إليهم ورفض الدعوى المدنية .
استأنف المدعيان بالحقوق المدنية ـ وقيد استئنافهما برقم 1185 لسنة 1998 .
ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 25 من مايو سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه .
فطعن الأستاذ / ............. المحامى بصفته وكيلاً عن المدعيين بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من يوليه سنة 1998 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .