⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22954 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-7-28

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وعاطــف خليــل و لاشيــن إبراهيــم ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد القوى حفظى . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطاعن وإن قدم أسباب طعنه فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بعد تعديله بالقانون 23 لسنة 1992 إلا انه لم يقرر بالطعن بالنقض فى هذا الحكم ـ وفق ما أفصحت عنه مذكرة نيابة النقض الجنائى المرفقة ـ ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً . لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأٍسباب التى بنى عليها الطعن فى الميعاد الذى حدده القانون ـ هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 11285 لسنة 1995 السيدة زينب (المقيدة بالجدول الكلى برقم 2065 لسنة 1995 ) بوصف أنه فى يوم 30 من أكتوبر سنــة 1995 بدائرة قسم السيدة زينب ـ محافظة القاهرة :ـ أحرز بقصد الاتجار نباتاً مخدراً " حشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 16 من يوليه سنة 1996 عملاً بالمواد 29 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه وبمصادرة النبات المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرداً من القصود . وبتاريخ 25 من يوليه سنة 1996 أودعت مذكرة بأسباب الطعن من المحكوم عليه موقعاً عليها من الأستاذ / ............... المحامى . وبجلسة اليوم وسمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .