الطعن رقم 22936 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-12-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى أحمد حافظ عبد الصمد
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
لما كان المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المدعيين بالحقوق المدنية لم يقدم التوكيلين اللذين يخولانه حق الطعن نيابة عنهما ، بل قدم صورتين ضوئيتين غير رسميتين لا حجية لهما فى الإثبات ، فإن الطعن المقدم من كل منهما يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً للتقرير به من غير ذى صفة ومن ثم يتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة و|إلزام الطاعنين المصاريف المدنية.