⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22936 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-12-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب ( نائبى رئيس المحكمة ) عبد الرسول طنطاوى أحمد حافظ عبد الصمد وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . لما كان المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المدعيين بالحقوق المدنية لم يقدم التوكيلين اللذين يخولانه حق الطعن نيابة عنهما ، بل قدم صورتين ضوئيتين غير رسميتين لا حجية لهما فى الإثبات ، فإن الطعن المقدم من كل منهما يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً للتقرير به من غير ذى صفة ومن ثم يتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة و|إلزام الطاعنين المصاريف المدنية.