⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22935 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-11-20

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب عاطــف خليــل ( نواب رئيس المحكمة) لاشيــن إبراهيــم وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . حيث إنه من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه استند فى قضائه بالإدانة إلى أقوال المجنى عليها التى سردها فى بيان كاف لتفهم الواقعة وإلى التقرير الطبى الموقع عليها ، وكان لا يعيب الحكم إن هو لم يبين مضمون هذا التقرير من وصف الإصابات التى لحقت بالمجنى عليها ، لما هو مقرر من أنه لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحاً أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضرباً ولو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثراً أو لم يترك وعلى ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالإدانة بمقتضى تلك المادة أن يبين موضع الإصابات التى أنزلها المتهم بالمجنى عليه ولا أثرها ولا درجة جسامتها ، ومن ثم فإن النعى على الحكم بالقصور فى هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن يورد الحكم ما أثاره الدفاع عن الطاعن من وجود تناقض بين الدليلين القولى والفنى مادام أن ما أورده فى مدوناته يتضمن الرد على ذلك الدفاع ، إذ المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم فى مناحى دفاعه المختلفة والرد عليها على استقلال طالما أن الرد يستفاد من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التى لا تستوجب فى الأصل رداً صريحاً من الحكم مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها ، فإن ما يثيره الطاعن من دعوى الإخلال بحق الدفاع لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان البين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار فى ديباجته إلـى مادة الاتهام التى طلبت النيابة العامة تطبيقها على الواقعة استطرد إلى القول " .. ومن ثم تتوافر الجريمة قبل المتهم وثبوتها فى حقه عملاً بمادة الاتهام ونص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية " فإن الحكم يكون قد أفصح ـ بما لا يدع مجالاً للشك ـ عن معاملة الطاعن بها ، بما يتحقق به مراد الشارع من الإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ويكون هذا النعى وارداً على غير محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصاريف المدنية .