⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2549 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1993-5-25 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: تأميم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - من اختصاص المحاكم العادية - القضاء العادى صاحب الولاية العامة
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - من اختصاص المحاكم العادية - النزاع بين المنشأة المؤممة وبين الغير ولا يتعلق بالتقييم
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - من الاختصاص المعقود للجان المختلفة - لجان تقييم المنشأت المؤممة
⚖️ لجان التقييم
⚖️ ماهيته
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ إصدار القانون - استدراك وتصويب الخطأ المادى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وأحمد الزواوى ومحمد جمال وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، تنعى الشركة الطاعنة بالوجه الثانى من السبب الأول والشق الأول من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنها تمسكت في دفاعها بأن المخبز محل التداعى هو ذات المخبز المقصود بلتأميم والمنصوص عليه بالجدول المرافق للقانون 42 لسنة 1962 رغم اختلاف العنوان واسم المالك فذلك لا يعدو أن يكون خطأ مادياً غير مؤثر، واستدلت على ذلك بأن المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم ثانيا لا يملكان مخبزاً آخر بالعنوان المذكور بقانون التأميم، وبأنه من عناصر شركة .... للمخابز التى ظلت قائمة حتى صدور قانون التأميم، فرفض الحكم هذا الدفاع لاختلاف اسم وعنوان مالك المخبز الوارد بقانون التأميم عن هذا المخبز، وهو مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى في حين أن المنازعة يها تتعلق بالقوانين والقرارات الصادرة بالتأميم وقرارات لجن التقييم مما يدخل في اختصاص القضاء الإدارى وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الثالث من السبب الأول بالشق الثانى من السبب الثانى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنها تمسكت في الكائن به المخبز محل النزاع بعقد مؤرخ 1/10/1964 وتقوم بسداد الأجرة، فأغفل الحكم بحث هذا الدفاع أو الرد عليه وقضى بالتسليم على سند من اعتبارها غاصبة للعين، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادتين34،35من الدستور وفى المادة805من القانون المدنى يدل على أن التأميم عمل من أعمال السيادة تختص به السلطة التشريعية وحدها ويراد منه نقل ملكية المشروع الخاص كله أو بعضه إلى الملكية الجماعية ممثلة في الدولة تحقيقا لضرورات إجتماعية وإقتصادية وإن تعيين المشروع المؤمم وتحديد العناصر التى ينصب عليها التأميم يرجع فيه إلى القانون وحده، ولا يجوز لغير السلطة التشريعية تعديل نص القانون بتغيير المشروع المؤمم أو الإضافة إلى عناصره بدعوى تصحيح ما وقع فيه المشرع من خطأ مادى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية فإن أى قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ـ ولا يخالف ـ أحكام الدستور ـ يعتبر استثناءا واردا على أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء هذه المحكمة ـ أن اختصاص لجان التقييم ـ كما بينته المادة الثالثة من القانونين117،118لسنة1961ـ هو تقييم رؤوس أموال المنشآت التى أممت وذلك بتحديد الحقوق والأموال المكونة لها وقت التأميم وتقدير قيمتها وتحديد مقدار ديونها في ذلك التاريخ أما إذا خرجت عن النطاق الذى رسمه لها المشرع بأن قيمت ما لم يقصد المشرع إلى تأميمه أو استبعدت بعض العناصر التى أدخلها المشرع في نطاق التأميم فلا يكون لقرارها من أثر ولا يكتسب أية حصانة ولا تكون له حجية قبل الدولة أو أصحاب الشأن ولا يحول قرارها دون المحاكم ـ صاحبة الولاية العامة ـ في تحقيق المنازعات التى تثور بين الغير وبين المنشآت المؤممة بشأن الأموال المتنازع عليها أو أى نزاع آخر لا يتعلق بالتقييم فى ذاته.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها بأنها تستأجر العقار الكائن به المخبز محل التداعى بعقد إيجار مؤرخ1964/10/1صادر لها من المطعون ضده الأول ومورث المطعون ضدهم ثانيا، وقدمت عقد إيجار وإيصال سداد أجرة مؤرخ1976/3/1وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى، فالتفت الحكم عن التحدث عن هذا الدفاع إيرادا وردا وقضى بنسليم عين النزاع بإعتبار الشركة الطاعنة غاصبة لها، فإنه يكون معيبا بالقصور.