⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22929 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2003-12-18

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة ) لاشيــن إبراهيــم وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بالبراءة وبرفض الدعوى المدنية على قوله : وحيث إنه بالاطلاع على الأوراق وظروف الدعوى وملابساتها تتشكك المحكمة فى صحة إسناد الاتهام قبل المتهم وعدم اطمئنانها لخلو الأوراق من ثمة دليل على خطأ المتهم اللهم سوى أقوال المتهم بمحضر الضبط والتى ألقى فيها بالتهمة على المجنى عليه لعبوره الطريق فجأة أمامه دون أن يتمكن من مفاداة الحادث وأن المحكمة تطمئن لأقواله وتعول عليها ومن ثم تقضى المحكمة ببراءة المتهم مما أسند إليه عملاً بنص المادة 304/2أ.ج " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغ مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ، كما أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية ، إذ مرجع الأمر فى ذلك إلى ما تطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام عليها الاتهام ووازنت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى عناصر الاتهام ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه إلى أقوال المطعون ضده وحاصلها أن المجنى عليه عبر الطريق فجأة أمام السيارة التى يقودها ، وقد عول الحكم فى قضائه على هذه الراوية لخلو الأوراق من أى دليل يناقضها وهو استدلال سائغ لا شائبة فيه ، فإن المنازعة فى سلامة ما استخلصته المحكمة من واقع أوراق الدعوى تنحل إلى جدل موضوعى فى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها فليس فى القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب فى حكمها بل يكفى أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة اعتبرتها كأنها صادرة منها . لما كان ذلك ، وكان ما آثاره الطاعنون تعيباً على محضر ضبط الواقعة لا يعدو أن يكون تعيباً للإجراءات السابقة على المحاكمة فلا يقبل منه إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ينبغى لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً فيه ما يرمى إليه الطاعن ، وكان الطاعنون لم يبينوا بوجه طعنهم ماهية أوجه الدفاع التى أثاروها بالجلسة وأوردوها بمذكرتهم أمام محكمة ثانى درجة ولم ترد عليها المحكمة فإن نعيهم على الحكم فى هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية .