الطعن رقم 22919 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-11-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضـا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن مجموع ما أورده فى مدوناته كاف فى تفهم الواقعة والإحاطة بظروفها حسبما استخلصتها المحكمة وتتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة الضرب البسيط التى دان الطاعن بها ، وقد أورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، فإن ما ينعاه الطاعن من قالة القصور يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان تحرير الحكم على نموذج مطبوع لا يقتضى بطلانه ، مادام الثابت أن الحكم المطعون فيه قد استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التى نص عليها القانون ـ كما هو الحال فى الدعوى ـ فإن النعى على الحكم بهذا السبب لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان لمحكمة الموضوع وزن أقوال الشهود وتقديرها ، واستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها ، فإن كافة ما يثيره الطاعن فى شأن أقوال المجنى عليه ، واستحالة حصول الواقعة وفقاً للصورة التى اعتنقها الحكم لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان منعى الطاعن بأن المحكمة لم تعرض لدفوعه بتلفيق الاتهام وكيديته ونفى التهمة مردوداً بأن كل أولئك من الدفوع الموضوعية التى لا تلتزم المحكمة بإجابتها أو الرد الصريح عليها بل يكفى أن يكون الرد عليها مستفاداً من الحكم بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردها الحكم . لما كان ذلك ، وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بالخلاف بين الدليلين القولى والفنى ، وكان الحكم قد خلا مما يظاهر دعوى هذا الخلاف ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة .