الطعن رقم 22893 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-9-30
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضـى
أبو بكر البسيونى أبو زيد أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض المجنى عليها التى لم تبلغ من العمر ستة عشر سنة كاملة بالقوة والتهديد قد شابه القصور والبطلان والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بركنيها المادى والمعنوى ولم يبين نص القانون الذى حكم بمقتضاه وأغفل الرد على دفاعه بعدم مسئوليته عن الجريمة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها وأقام على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها مستمدة من أقوال الرائد ................. رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة و................. . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها إذا كان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً فــى تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسبما استخلصتهـــا المحكمة ـ كما هو الحال فى الدعوى المطروحة ـ وكان من المقرر أن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجنى عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية ولا يشترط لتوفره قانوناً أن يترك الفعل أثراً بجسم المجنى عليه وكان من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة هتك العرض يتحقق بانصراف إرادة الجانى إلى الفعل ولا عبرة بما يكون قد وقع الجانى إلى فعلته أو بالغرض الذى توخاه منها ولا يلزم فى القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذا الركن بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفى للدلالة على قيامه فإنه ينتفى عن الحكم قالة الإبهام . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت على الحكم أن يبين نص القانون الذى حكم بمقتضاه ، إلا أن القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم هذا البيان . ولما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين فى ديباجته وصف الجريمة المسندة إلى الطاعن حصل الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت ثم أشار إلى النصوص التى أخذ بها بقولــــه " الأمر الذى يتعين إدانته عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية وعقابه بالمادة 268/2،1 من قانون العقوبات ، وحيث أنه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها ترى المحكمة أخذ المتهم بقسط من الرأفة فى حدود ما تجيزه المادة 17 عقوبات " . فإن ما أورده الحكم يكفى فى بيان مواد القانون الذى حكم بمقتضاها بما يحقق حكم القانون . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم مسئوليته عن الجريمة مردوداً بأن هذا الدفاع يتعلق بموضوع الدعوى وتقدير الأدلة بها ما لا تلزمه المحكمة بالتعرض له أو الرد عليه استقلالاً ، اكتفاء بأدلة الثبوت القائمة فى الدعوى التى خلصت منها فى منطق سليم وتدليل مقبول على أن الطاعن هو مرتكب الحادث . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 3837 لسنة 1994 ثان شبرا الخيمة ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 469 لسنة 1994 ) . بأنه فى يوم 8 من مارس سنة 1994 بدائرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة ـ محافظة القليوبية :ـ هتك عرض .............. والتى لم تبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة وذلك بالقوة والتهديد بأن استدرجها إلى مدخل أحد المنازل وخلع عنها ملابسها عنوة وجثم فوقها واضعاً قضيبه بين فخذيها على النحو المبين بالتحقيقات . وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 10 من يناير سنة 1995 عملاً بالمادة 68/2،1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من يناير سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 11 من مارس سنة 1995 موقعاً عليها من الأستاذ / ........المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .