الطعن رقم 22876 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-11-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
( نائبى رئيس المحكمة )
أحمد حافظ عبد الصمد لاشيــن إبراهيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الإصابة الخطأ وقيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر قد شابه قصور فى التسبيب . ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائى لأسبابه رغم أنها جاءت عامة معماة . إذ خلت من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ومؤدى الأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة . مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإدانة الطاعن على قوله ( وحيث يبين للمحكمة من مطالعة الأوراق ومستنداتها ثبوت التهمة ثبوتاً كافياً لإدانته وذلك على النحو المبين بالأوراق والمؤيد بأقوال المتهم . وذلك بمحضر الضبط المؤرخ 20/3/1994 فضلاً عن توافر ركن الخطأ فى جانب المتهم أثناء قيادته سيارته على النحو المبين بالأوراق ، وبالنسبة للدفوع المبداه من الحاضر عن المتهم فإنه قد استبان للمحكمة بأن الدفوع ليست لها سند قانونى تأخذ به المحكمة الأمر الذى يتعين معه للمحكمة أن .. الدفوع جانباً ، وحيث أنه لما كانت جريمة الإصابة الخطأ تتطلب لتوافرها ثلاثة أركان أولها خطأ المتهم وثانياً ضرر المجنى عليهما وعلاقة السببية تربط بين الخطأ والضرر . وذلك متوافر بالأوراق فى جانب المتهم والثابت بالتقارير الطبية ، وحيث أنه لما كان ما تقدم فقد ثبت للمحكمة يقيناً ارتكاب المتهم للواقعة المسندة إليه ثبوتاً كافياً لإدانته الأمر الذى يتعين معه للمحكمة بمعاقبة المتهم بما جاء بمنطوق هذا الحكم ) . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها ، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز فـى الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ حسبما هى معرفة به فـــى المادة 244 من قانون العقوبات أن يبين الحكم كنه الخطأ الذى وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والنتيجة بحيث لا يتصور وقوع النيل بغير هذا الخطأ . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائى لأسبابه رغم أنه خلا من بيان واقعة الدعوى . ولم يبين كيفية وقوع الحادث ووجه الخطأ الذى قارفه الطاعن ولم يورد الدليل على ثبوت التهمة قبله مردوداً إلى أصل ثابت فى الأوراق . فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله بما يوجب نقضه والإعادة مع إلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية وذلك دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة السويس الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1582 لسنة 1994 الأربعين بأنه فى يوم 20 من مارس سنة 1994 بدائرة قسم الأربعين ـ محافظة السويس :ـ 1 ـ تسبب خطأ فى جرح وإيذاء كلاً من ....................وع.................... بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بأن صدم كلاً من المجنى عليهما بالسيارة التى كان يقودها مما أدى إلى إصابتهما وذلك على النحو المبين بالأوراق . 2 ـ قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر . وطلبت عقابه بالمادة 244/1 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 3 ، 4 ، 77 ، 78 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل والمادتين 2 ، 116 من اللائحة التنفيذية .
وادعا المجنى عليهما مدنياً قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى لهما مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح الأربعين قضت حضورياً فى 13 من يونيه سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وغرامة مائتين جنيه وكفالة مائتين جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 2815 لسنة 1995 .
ومحكمة السويس الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 28 من أغسطس سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بتعديله والاكتفاء بحبس المتهم أسبوع مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ /.................... المحامى عن الأستاذ / ....................االمحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من أكتوبر سنة 1995 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 23 من الشهر ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / .................... المحامى .
وبجلسة 13 من إبريل سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .