الطعن رقم 22869 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-11-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبــد الحميد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
أبو بكر البسيونى أبو زيد ( نواب رئيس المحكمة )
عبد الرسول طنطاوى
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى صبحى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته فى الحكم الغيابى الاستئنافى كأن لم تكن قد شابه البطلان فى الإجراءات ذلك بأنه لم يعلن إعلاناً قانونياً صحيحاً للجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق ومحاضر جلسات المحاكمة أن النيابة العامة اتهمت الطاعن وآخر بضرب المجنى عليهما ع.................... و.................... وإحـداث إصابتهما الموصوفة بالتقريرين الطبيين المرفقين بالأوراق ، وقضت محكمة أول درجة حضورياً اعتبارياً للطاعن وحضورياً للمتهم الآخر بحبس كل منهما شهر مع الشغل وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ، فاستأنف الطاعن وقضت محكمة ثانى درجة غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف فعارض وتحدد لنظر المعارضة جلسة 22/2/1995 وفى هذه الجلسة حضر الطاعن فاستبعدت المحكمة القضية من الرول لضم المفردات ثم قدمت لجلسة 20/9/1995 وفى هذه الجلسة لم يحضر الطاعن فأجلت المحكمة الدعوى لجلسة 25/10/1995 للإعلان وبهذه الجلسة الأخيرة قضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكانت المادة 35 فقرة ثانية من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تجيز للمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بنى على خطأ فى تطبيق القانون ـ وكان الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور فى أول جلسة تحدد للفصل فى معارضته أما إذا حضر هذه الجلسة فإنه يكون متعيناً على المحكمة أن تنظر فى موضوع الدعوى وتحكم فيه ولو كان قد تخلف عن الحضور فى الجلسة الأخرى ذلك بأن المادة 401/2 من قانون الإجراءات الجنائية إذ رتبت الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض فى الجلسة المحددة لنظر الدعوى فإنها أرادت ترتيب جزاء على من لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بواسطة المحكمة التى أدانته غيابياً بعكس المعارض الذى حضر الجلسة الأولى ثم تخلف عدا ذلك فإن فكرة الجزاء لا تلتقى معه بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذى لم يحضر مطلقاً . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد حضر الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة فى يوم 22/2/1995 ثم استبعدت القضية من الرول لضم المفردات ثم قدمت لجلسة أخرى لم يحضرها فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن فإن هذا الحكم يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر فى قضية الجنحة رقم 3056 لسنة 1994 الزرقا بأنهما فى يوم 9 من يوليه سنة 1994 بدائرة قسم الزرقا ـ محافظة دمياط ـ ضربا .................... و.................... فأحدثا إصابتهما الموصوفة بالتقريرين الطبيين وكان ذلك بأداة . وطلبت عقابهما بالمادة 242/1،3 من قانون العقوبات .
وادعت المجنى عليهما مدنياً قبل المتهمين بإلزامهما بأن يؤديا لهما مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح الزرقا قضت حضورياً فى 18 من أكتوبر سنة 1994 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم الأول ـ الطاعن ـ شهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ .
استأنف المحكوم عليه ـ وقيد استئنافه برقم 14717 لسنة 1994 .
ومحكمة دمياط الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 21 من ديسمبر سنة 1994 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 25 من أكتوبر سنة 1995 باعتبارها كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ / .................... المحامى عن الأستاذ / ....................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 31 من أكتوبر سنة 1995 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأخير .
وبجلسة 16 من إبريل سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .