الطعن رقم 22845 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-6-6
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب رضــا القاضــى
أحمد مصطفى محمد عبد الرسول طنطاوى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، إذ نصت على أنه يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ، فقد دلت بذلك على أن سقوط الطعن هو جزاء وجوبى يقضى به على الطاعن الهارب من تنفيذ العقوبة إذا لم يتقدم لتنفيذها قبل يوم الجلسة التى حددت لنظر الطعن باعتبار أن الطعن بطريق النقض لا يرد إلا على حكم نهائى وأن التقرير به لا يترتب عليه ـ وفقاً للمادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية ـ إيقاف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضى بها بالأحكام الواجبة التنفيذ . لما كان ذلك ، وكان الطاعن ـ على ما أفصحت عنه النيابة العامة لدى محكمة النقض ـ لم يتقدم لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المقضى بها عليه قبل يوم الجلسة ، فإنه يتعين الحكم بسقوط الطعن وألزمت الطاعن المصاريف المدنية .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بسقوط الطعن وألزمت الطاعن المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 5889 لسنة 1996 قسم الخليفة بأنه فى يوم 2 من يوليه سنة 1996 بدائرة قسم الخليفة ـ محافظة القاهرة ـ 1 ـ تسبب خطأ فى موت كل من ...................... و...................... وإصابة ...................... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومخالفة القوانين واللوائح والأنظمة . 2 ـ قاد سيارة بحالة تعرض الأشخاص والأموال للخطر . 3 ـ تسبب بإهماله فى إتلاف السيارة المملوكة ل...................... . وطلبت عقابه بالمواد 238/1 ، 244/1 ، 378/6 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 3 ، 4 ، 63 ، 77 ، 78 ، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل والمادتين 2 ، 116 من اللائحة التنفيذية .
وادعى ورثة المجنى عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح الخلفية قضت حضورياً فى 25 من فبراير سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإيقاف رخصة قيادة المتهم فى اليوم التالى لتاريخ انتهاء تنفيذ عقوبة الحبس وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 5889 لسنة 1996 .
ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 31 من يوليه سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ستة اشهر مع الشغل .
فطعن الأستاذ / ...................... المحامى عن الأستاذ / ......................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من سبتمبر سنة 1997 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 4 من مايو سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن ( منعقدة فى هيئة غرفة المشورة ) ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها قررت أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .