الطعن رقم 2039 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1993-5-25
سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - اختصاص مجلس وزارة الاوقاف
⚖️ انواع من الملكية - ملكية الاموال الموقوفة
⚖️ تقدير وفرز حصة الخيرات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود شوقى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد مكى وأحمد الزواوى ومحمد جمال وأنور العاصى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه اقام قضاءه على أن رز لجنة القسمة المنصوص عليها في القانون 55 لسنة 1960 للجزء المخصص للخيرات شرط لقبول الدعوى في حين أن دعواعم اتقصرت على طلب تثبيت ملكيتهم مجتمعين لعين النزاع دون قسمة بينهم، وأن حصة الخيرات محددة بمبلغ أربعة عشر جنيها يلتزمون بدفعها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان القانون رقم272لسنة1959بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءتها المعدل بالقانون رقم80لسنة1971بإنشاء هيئة الأوقاف، قد نص في المادة الثالثة منه على اختصاص مجلس وكلاء وزارة الأوقاف منضما إليه رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف ومستشار من مجلس الدولة وحدة بطلبات تقدير وفرز حصة الخبرات، وكان مؤدى ذلك أنه لا يقبل من المستحقين في الوقف أن يرفعوا الدعوى بطلب تثبيت ملكيتهم لجزء من أعيان الوقف قبل أن تقوم اللجنة سالفة البيان بتقدير وفرز حصة الخبرات فيها، إذ أن من شأن إجابتهم إلى طلبهم في هذه الحالة المصادرة على عمل هذه اللجنة وجعله لا طائل منه.