الطعن رقم 22818 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وعبد الرسول طنطاوى و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق الحدينى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن عن جريمة تبديد منقولات محجوز عليها إدارياً لصالح بنك القرية التابع لبنك التنمية والائتمان الزراعى استناداً للفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى التى أعطت للبنوك التابعة لها الحق فى تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز بمعرفة مندوبيها . وقد قضت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 172 لسنة 20ق دستورية بتاريخ 4/3/2000 ـ وبعد صدور الحكم المطعــون فيه ـ بعدم دستوريتها . وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 20/3/2000 ـ بما مؤداه انحسار الصفة الإدارية عن إجراءات الحجز التى تتخذها هذه البنوك ويجعلها والعدم سواء . وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن . إذ لا يقع الحجز ولا تقوم جريمة تبديد الأشياء المحجوز عليها إدارياً ما لم تكن الجهة الحاجزة من الجهات المخولة هذا الحق . الأمر الذى يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن عملاً بنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعن .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1426 لسنة 1996 قسم ثان شبرا . بوصف أنه فى يوم 14 من أكتوبر سنة 1995 بدائرة قسم ثان طنطا ـ محافظة الغربية : بـدد المحجوزات المبينة الوصف والقيمة بمحضر الحجز والمملوكة له والمحجوز عليها لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة . وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات.
ومحكمة قسم ثان طنطا الجزئية قضت حضورياً فى 4 من إبريل سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة 50 جنيه لوقف التنفيذ .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 1754 لسنة 1996 .
ومحكمة طنطا الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قضت حضورياً فى 16 من يوليه سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ / .......... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من سبتمبر سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 16 من مايو سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .