الطعن رقم 22810 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-11-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضـا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة )
لاشيــن إبراهيــم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى مصطفى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة ضرب قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائى لأسبابه بالرغم من خلوه من الأسباب الدالة على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية فى حق الطاعنين مما يعيبه بما يستوجب نقضه .
وحيث إن البين من الحكم الابتدائى الذى أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه أنه لم يبين واقعة الدعوى ولم يورد الأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة فى حق الطاعنين . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التى بنى عليها وإلا كان باطلاً والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هى له سواء من حيث الواقع أو القانون ، كما أنه يوجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مضمون كل دليل من أدلة الثبوت التى استندت إليها وذكر مؤداه فى بيان جلى مفصل ، فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون كل دليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتساقه مع باقى الأدلة التى أخذت بها وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى الذى أخذ بأسبابه الحكم المطعون فيه قد غفل كلية عن بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة ولم يبين مضمونها ووجه استدلاله بها على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فإنه يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه بالنسبة إلى الطاعنين وإلى المحكوم عليهما الرابع والخامس وإن لم يقررا بالطعن بالنقض لاتصال وجه الطعن بهما عملاً بحكم المادة 42 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 والإعادة ، مع إلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية ودون أن يمتد أثر الطعن بالنقض إلى المحكوم عليه الثالث لأن الحكم المطعون فيه صدر غيابياً بالنسبة إليه قابلاً للطعن فيه بالمعارضة منه .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى بالنسبة إلى الطاعنين وإلى المحكوم عليهما الرابع والخامس وإلزام المطعون ضدهما المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من :ـ 1ـ .................... "طاعن" . 2ـ ................... "طاعنة" . 3ـ .................... . 4ـ .................... 5ـ أ.................... فى قضية الجنحة رقم 940 لسنة 1992 بندر الزقازيق بأنهم فى يوم 22 من أغسطس سنة 1992 بدائرة بندر الزقازيق ـ محافظة الشرقية :ـ أحدثوا عمداً ب.................... ، .................... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى . وطلبت عقابهم بالمادة 242/1 من قانون العقوبات .
وادعى المجنى عليهما مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم بأن يؤدوا لهما مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح بندر ثان الزقازيق قضت حضورياً فى 27 من فبراير سنة 1993 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم شهر وكفالة عشرين جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفوا ـ وقيد استئنافهم برقم 13533 لسنة 1993 .
ومحكمة الزقازيق الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 12 من مايو سنة 1993 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين الأول والثانى والرابع والخامس أسبوع واحد مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من يوليه سنة 1993 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ / .................... المحامى .
وبجلسة 20 من يوليه سنة 1996 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .