⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22801 لسنة 61 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2002-6-6

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السادة المستشارين/ ابراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية الســادة المستشاريـن/ محمد شعبان باشـا أحمد عبد القوى أيوب عاطــف خليـل ( نواب رئيس المحكمة ) عبد الرسول طنطاوى وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ علاء مدكور وأمين السر السيد/ أيمن كامل مهنى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة ـ قد شابه قصور فى التسبيب ـ ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التى أحاطت بها ولم يستظهر عناصرها القانونية ـ مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائى ـ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ أنه اكتفى فى بيانه لواقعة الدعوى وأدلتها على قوله " وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم مما ورد بمحضر ضبط الواقعة والتى تطمئن إليها المحكمة . ومن ثم يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304/2 إجراءات جنائية " . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها ، والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة ، حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى ـ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ قد خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التى وقعت فيها ـ ولم يورد مؤدى الأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن ـ واكتفى فى بيان ذلك بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة ، ودون أن يعنى باستظهار العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعن بها ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة ، بغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهـذه الأسبـاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة دمياط الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 5966 لسنة 1987 قسم دمياط بأنه فى يوم 13 من مايو سنة 1987 بدائرة قسم دمياط ـ محافظتها :ـ أقام أعمال البنــاء المبين بالمحضر بدون ترخيص ن الجهة الإدارية المختصة . وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 106 لسنة 1976 . ومحكمة جنح مركز دمياط قضت غيابياً فى 24 من ديسمبر سنة 1987 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ والإزالة . عارض ـ وقضى فى 10 من مارس سنة 1988 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 4614 لسنة 1988 س . دمياط . ومحكمة دمياط الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً اعتبارياً فى 28 من أكتوبر سنة 1990 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض ـ وقضى فى 20 من أكتوبر سنة 1991 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن الأستاذ / ................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من نوفمبر سنة 1991 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 2 من أكتوبر سنة 1994 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .