الطعن رقم 22791 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2003-11-20
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفى الشنـاوى أحمد عبد القوى أيوب
رضـا القاضــى ( نواب رئيس المحكمة )
أحمد حافظ عبد الصمد
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / هانى مصطفى
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل والإصابة الخطأ واستعمال مركبة آلية فى غير الغرض المخصص لها وقيادتها بحالة تعرض أرواح الأشخاص وأموالهم للخطر وعدم إبلاغ أقرب رجل شرطة فور وقوع الحادث قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه أيد الحكم الابتدائى لأسبابه رغم أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ، ولم يورد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن أورد وصف التهمة التى أسندتها النيابة العامة إلى الطاعن استطرد مباشرة إلى قوله : " وحيث إنه ثبت من مطالعة الأوراق أن التهمة ثابتة قبل المتهم ـ الطاعن ـ ثبوتاً كافياً مما جاء بحضر الضبط المؤيد بأقوال الشهود والمجنى عليه والمعاينة والتقرير الطبى ومن عدم دفع المتهم الاتهام بأى دفع من أوجه الدفاع تأخذ به المحكمة ومن ثم تطمئن المحكمة إلى دليل وقوع الجريمة وإسنادها للمتهم ، ومن ثم يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام وإعمالاً لنص المادة 304أ.ج " وقد أخذ الحكم المطعون فيه بأسباب الحكم الابتدائى ولم يضف إليها سوى مبررات تعديل العقوبة . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت فى المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً ، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكــم الابتدائى لأسبابه رغم أنه خلا من بيان واقعة الدعوى واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة وأقوال الشهود والمجنى عليهم فيه والمعاينة والتقرير الطبى دون أن يورد مضمون ذلك المحضر ومؤدى أقوال الشهود والمجنى عليه وما تضمنته المعاينة والتقرير الطبى ووجه اتخاذ ما تقدم كله دليلاً على ثبوت التهم التى أبلغ عليها ، فإنه يكون معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة المنيا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2711 لسنة 1994 مركز ملوى بأنه فى يوم 22 من مايو سنة 1994 بدائرة مركز ملوى ـ محافظة المنيا :ـ 1ـ تسبب خطأ فـى قتل ............... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح بأن استعمل سيارة فى غير الغرض المبين برخصتها وقادها بحالة ينجم عنها الخطر فانقلبت السيارة مما نتج عنها إصابة المجنى عليه سالف الذكر الموضحة بالتقرير الطبى والتى أودت بحياته . 2ـ تسبب خطأ فى إصابة كل من باسم .................... ، .................... ، .................... ، ....................، .................... ، .................... ، .................... ، .................... ، .................... ، .................... ، .................... ،.................... ، .................... ، .................... ، ....................وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه ومراعاته للقرارات والقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر واستعملها فى غير الغرض المبين برخصتها فانقلبت السيارة وحدثت إصابة المجنى عليهم الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق . 3ـ استعمل السيارة فى غير الغرض المبين برخصتها . 4ـ قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر . 5ـ لم يبلغ أقرب رجل شرطة أو إسعاف فور وقوع الحادث . وطلبت عقابه بالمادتين 238/1 ، 244/1،3 من قانون العقوبات والمواد 1 ، 3 ، 4 ، 63/1 ، 64 ، 74/6 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 1980 واللائحة التنفيذية .
ومحكمة جنح مركز ملوى قضت حضورياً فى 18 من أكتوبر سنة 1994 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 7938 لسنة 1994 .
ومحكمة المنيا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 26 من يونيه سنة 1995 بقبول الاستئناف شكلاً ، وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهر مع الشغل والنفاذ .
فطعن الأستاذ / .................... المحامى عن الأستاذ / .................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من أغسطس سنة 1995 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأخير .
وبجلسة 3 من مارس سنة 1998 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن معقودة فى هيئة " غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .