الطعن رقم 22787 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
وأحمد حافظ عبد الصمد و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة)
وأمين السر السيد / وليد سيد عبد التواب .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن لم يحضر الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته الاستئنافية ولم يحضر عنه وكيل ليبدى عذره فى التخلف عن شهود تلك الجلسة فقضت المحكمة بحكمها المطعون فيه باعتبار المعارضة كأن لم تكن . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تعلل بخصوص هذا التخلف بأن عذراً قهرياً قد حال بينه وبين المثول أمام المحكمة بتلك الجلسة . بيد أنه لم يقدم الشهادة الطبية الدالة على قيام هذا العذر به . فبات نعيه فى هذا الشأن مجرد قول مرسل تطرحه هذه المحكمة ولا تعول عليه . ويكون الحكم قد صدر صحيحاً بريئاً من قالة البطلان والإخلال بحق الدفاع . ومن ثم فلا محل لما يثيره بشأن هذا العذر . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه النعى أن يكون محدداً وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن أوجه تناقض الحكم المطعون فيه بل جاء قوله مرسلاً فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلى وكان الأصل فى الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء فى محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله الطاعن ومن ثم فإن منعاه فى هذا الصدد يكون على غير سند . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة ببطلان الإجراءات هو بما يتم فيها أمام محكمة الاستئناف وكان الثابت أن الطاعن قد تخلف عن الحضور أمام المحكمة الاستئنافية ـ بدرجتيها ـ وبالتالى لم يثر أمامها شيئاً فى شأن البطلان المدعى به فى إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول درجة ، فإنه ليس له من بعد أن يتحدث عن هذا البطلان أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً .
لذلـــــك
قررت الغرفة عدم قبول الطعن .