الطعن رقم 22738 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-12-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و لاشيــن إبراهيــم
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عصام محمد أحمد .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور والتناقض فى التسبيب ذلك أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بالبراءة وقضى بإدانة الطاعن وهو ما يخالف ما جاء بأسبابه من تأييده الحكم المستأنف القاضى بالبراءة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على الطاعن بوصف أنه أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص ومحكمة أول درجة قضت حضورياً ببراءة المتهم عما أسند إليه فاستأنفت النيابة العامة وقضى حضورياً بقبول وإلغاء وبإجماع الآراء بحبس المتهم أسبوع والإيقاف لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وغرامة عشرة آلا ف جنيه والإزالة . لما كان ذلك ، وكن البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه اعتنق أسباب الحكم المستأنف الصادر من محكمة أول درجة والذى قضى ببراءة الطاعن فى قوله " وحيث إن الحكم المستأنف فى محله للأسباب الواردة به والتى تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين تأييده .. " ثم انتهى الحكم المطعون فيه فى منطوقه إلى القضاء بإدانة الطاعن . فإن ما انتهى إليه الحكم فى منطوقه مناقضاً لأسبابه التى بنى عليها يعيبه بالتناقض والتخاذل ويكون الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادى بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1329 لسنة 1994 قويسنا . بوصف أنه فى يوم 19 من سبتمبر سنة 1994 بدائرة قسم قويسنا ـ محافظة المنوفية : أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من وزارة الزراعة . وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 .
ومحكمة جنح قويسنا قضت حضورياً فى 17 من إبريل سنة 1996 ببراءة المتهم مما أسند إليه .
استأنفت النيابة العامة ـ وقيد استئنافها برقم 9781 لسنة 1996 .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 12 من أغسطس سنة 1996 بقبول وإلغاء وبإجماع الآراء بحبس المتهم أسبوع والإيقاف لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم وغرامة عشرة آلاف جنيه والإزالة .
فطعن الأستاذ / ............... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 10 من أكتوبر سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 13 من مايو سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى " هيئة غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .