الطعن رقم 3634 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1994-4-21
سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاقدمية - ضم مدة الخدمة العسكرية
⚖️ الترقية فى مجال القطاع العام - قواعد وضوابط الترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الضهيرى وعبد القادر عثمان وحسين دياب وفتحى قرمة نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على ثلاثة اسباب تنعى الطاعنة بالسبب الثانى منها على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك تقول انه يشترط لضم مدة تجنيد العامل الى مدة خدمته المدنية وفقا لنص المادة 44 من القانون 127 لسنة 1980 ان يكون من بين المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية ولما كان المطعون ضده قد جند بالقوات المسلحة بتاريخ 13/11/1974 حتى 1/4/1978 كفرد عادى ولم يعتد بمؤهله الحاصل عليه اثناء فترة تجنيده فى تخفيض مدة خدمته العسكرية وفقا لنص المادة 4 من قانون رقم 505 لسنة 1955 - والذى جند خلال سريانه - ومن ثم فلا يعتد بهذا المؤهل وبالتالى لا يكون مستحقا لضم مدة تجنيده واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باحقية المطعون ضده فى ضم هذه المدة فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
وحيث ان حاصل النعى بالسبب الاول ان الحكم المطعون فيه قضى باحقية المطعون ضده فى ضم مدة قدرها 11 يوم 6 شهر 1 سنة من مدة خدمته العسكرية والمعين لديها بالتطبيق لنص المادة 44 من القانون 127 لسنة 1980 ولما كان مؤدى هذا النص ان المعول عليه هو الجهة التى يتعين فيها المجند اول مرة وليست الجهة التى ينقل اليها بعد ذلك وكان المطعون ضده عين ابتداءا بشركة مصر حلوان فى 27/1/1979 ثم نقل اليها فى 4/4/1981 ومن ثم يكون مساواته بزميله فى التخرج لدى الشركة التى عين فيها اول مرة واذا استند الحكم المطعون فيه فى قضائه على مساواة المطعون ضده بزميل فى التخرج معين لديها فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون .
وحيث ان حاصل النعى بالوجه الاول من السبب الثالث ان الحكم المطعون فيه اقام قضاءه على ما ورد بتقرير الخبير من مساواة المطعون ضده بزميله فى التخرج والمعين لديها رغم اختلاف ظروف كل منهما فى العمل لان المطعون ضده عين بمصنع المنيا بما يعيب الحكم بالخطا فى تطبيق القانون .
وحيث ان الطاعنة تنعى بالوجه الثانى من السبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول ان المادة 34 من القانون رقم 48 لسنة 1978 توجب على مجلس ادارة شركة القطاع العام ان يضع الضوابط والمعايير اللازمة للترقية بما يتفق واهمية الوظيفة المطلوب شغلها واذ اقام الحكم قضاءه باحقية المطعون ضده فى الترقية الى الدرجة الثالثة فى 0/6/1983 على سند من مساواته بزميله فى التخرج دون بحث مدى استيفائه للضوابط والمعايير التى وضعتها للترقية فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنه 1980 أن ما نصت عليه من اعتبار مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنه بما فيها مدة الاستبقاء كأنها قضيت بالخدمة المدنية واحتسابها فى الأقدمية أو كمدة خبرة - وعلى ما إنتهت إليه المحكمة الدستورية العليا فى القرار رقم 2 لسنه 8 ق "تفسير " والمنشور فى الجريدة الرسمية فى 1988/5/26العدد21- لا يسرى إلا على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم، لما كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده تم تجنيده فى 1974/11/13حتى 1978/4/1وحصل على دبلوم المدارس الثانوية التجارية عام 1976 فيحق له ضم مدة تجنيده اللاحقة على حصوله على ذلك المؤهل سيما وأن نص المادة 44 سالفة الذكر وتفسير المحكمة الدستورية العليا لم يوجبا حصول المجند على المؤهل قبل تجنيده ولا يدحض من ذلك عدم تخفيض مدة خدمته العسكرية وفقا لنص المادة 4 من القانون 505 لسنه 1955، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده بضم مدة تجنيد قدرها 11 يوم 6 شهر 1 سنه وهى اللاحقة على حصوله للمؤهل فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادتين 8،32 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 1978 أن استيفاء شروط شغل الوظيفة التى يرشح العامل للترقية إليها حسبما وردت فى جدول توصيف المعمول به وقت الترقية فى شركات القطاع العام هو عنصر أساسى وجوهرى لترقية العاملين إلى مختلف وظائف هذه الشركات سواء أكانت الترقية بالأقدمية أو بالإختيار وكان الحكم المطعون فيه قد جرى فى قضائه على أحقية المطعون ضده فى الترقية إلى الدرجة الثالثة إعتبارا من 1983/6/30 بدلا من 1987/1/1 دون أن تكون الترقية إلى وظيفة ودون بحث مدى إستيفائه للشروط اللازمة لشغل تلك الوظيفة والضوابط التى وضعتها الطاعنة للترقية فى ذلك التاريخ ورتب على ذلك قضاءه بالفروق المالية فإن يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.