الطعن رقم 22727 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عادل عبـد الحميـد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / مصطفـى الشنـاوى و أحمد عبد القوى أيوب
ورضــا القاضــى و أحمــد مصطفــى
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / طارق الحدينى .
وأمين السر السيد / أيمن كامل مهنى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 3 من سبتمبر سنة 1996 ودان الطاعن بالتطبيق لحكم المادة 341 من قانون العقوبات ، وذلك عن جريمة تبديد منقولات زوجية . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات ، الصادر بتاريخ 20 من ديسمبر سنة 1998 ، قد نص فى المادة الثانية منـه على إضافة المادة 18 مكرراً " أ " إلى قانون الإجراءات الجنائية وهى تقضى بأن للمجنى عليه ـ ولوكيله الخاص فى الجنحة المنصوص عليها فى المادة 341 من قانون العقوبات أن يطلب إلى النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وأنه لا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة ، ولئن كانت المادة 18 مكرراً " أ " سالفة الذكر ظاهرها إجرائى إلا أن حكمها يقرر قاعدة موضوعية لأنه يقيد حق الدولة فى العقاب ، بتقريره انقضاء الدعوى الجنائية للصلح بدلاً من معاقبة المتهم ومن ثم فإن هذا القانون يسرى من يوم صدوره على الدعوى طالما لم تنته بحكم بات باعتباره القانون الأصلح للمتهم وفقاً للمادة الخامسة من قانون العقوبات ، إذ أنشأ للمتهم وضعاً أصلح له من القانون السابق . ولما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته من جديد على ضوء أحكام القانون رقم 174 لسنة 1998 سالف الذكر ، دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن . مع إلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية .
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضدها ـ المدعية بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح تلا (قيدت بجدولها برقم 1701 لسنة 1996 ) ضد الطاعن . بوصف أنه فى يوم 16 من مايو سنة 1988 مركز تلا ـ محافظة المنوفية :ـ بدد المنقولات المملوكة لها والمبينة وصفاً وقيمة بضاعة أعيان جهاز والمسلمة إليه على سيل الأمانة . وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة تلا الجزئية قضت حضورياً فى 6 من إبريل سنة 1996 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم شهر وكفالة 20 جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى مبلغ 51 جنيه للمدعية بالحقوق المدنية على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف المحكوم عليه ـ وقيد استئنافه برقم 10212 لسنة 1996 .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً فى 21 من مايو سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 3 من سبتمبر سنة 1996 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه .
فطعن الأستاذ /..........المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 16 من سبتمبر سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / .......... المحامى .
وبجلسة 16 من مايو سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن "معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت التأجيل لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .