الطعن رقم 22723 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2001-10-18
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / محمد شعبان باشــا أحمد عبد القوى أيوب
رضــا القاضــى عاطــف خليـــل
( نواب رئيس المحكمة)
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أشرف سمير
وأمين السر السيد / هشام عبد الرجال
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث أنه قد صدر قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 فى 17 مايو سنة 1999 ناصاً فى المادة 534 منه على جواز توقيع عقوبة الغرامة على الجانى خلافاً لما نصت عليه المادة 337 من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس مما ينشئ مركزاً قانونياً أصلح للمتهم ومن ثم تعد فى هذا الصدد قانوناً أصلح للمتهم وتطبق من تاريخ صدورها طبقاً للفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات ، ولما كانت تلك المادة قد صدرت بعد وقوع الفعل ـ فى الدعوى المطروحة ـ وقبل الفصل فيها بحكم بات فإن لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لصلح المتهم عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 ولما كان تقدير العقوبة من سلطة محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .
فلهـذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3046 لسنة 1994 بأنه فى يوم 30 من أكتوبر سنة 1993 بدائرة قسم أول طنطا ـ محافظة الغربية :ـ أعطى شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك .
وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . وطلبت معاقبته بمواد الاتهام .
ومحكمة أول درجة قضت غيابياً فى 9 من مايو سنة 1994 بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 9 من ديسمبر سنة 1994 بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 7837 لسنة 1995 .
ومحكمة ثانى درجة ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 9 من إبريل سنة 1995 بسقوط الحق فى الاستئناف .
عارض وقضى فى معارضته فى 29 من أكتوبر سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة شهور والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من نوفمبر سنة 1995 ، وأودعت أسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من محام مقبول لدى محكمة النقض .