الطعن رقم 22716 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2005-12-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى
وأبو بكر البسيونى أبو زيد و أحمد حافظ عبد الصمد
( نواب رئيس المحكمة )
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عصام محمد أحمد .
وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض شيئاً من أغذية الإنسان غير صالح للاستهلاك الآدمى قد شابه البطلان ذلك بأنه لم يشر إلى مواد القانون الذى دان الطاعن بموجبها مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته شرعية الجرائـم والعقاب . ولما كان الثابت أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من ذكر نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإنه يكون باطلاً . ولا يعصمه من عيب هذا البطلان أن يكون قد ورد بديباجة الحكمين " الابتدائى والمطعون فيه " *الإشارة إلى رقم القانون رقم 48 لسنة 1941 الذى طلبت النيابة العامة عقاب الطاعن بمواده ، طالما أن كليهما لم يبين مواد ذلك القانون التى طبقتها على واقعة الدعوى ، ولا يكفى فى بيان ذلك أن يكون الحكم الابتدائى قد أثبت بعجزه أنه " يقتضى معاقبته بمواد الاتهام " مادام أنه لم يفصح عن تلك المواد التى أخذه بها والخاصة بالتجريم والعقاب . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر فى قضية الجنحة رقم 9688 لسنة 1996 كفر الزيات . بوصف أنهما فى يوم 4 من مايو سنة 1995 بدائرة كفر الزيات ـ عرضا شيئاً مـن أغذية الإنسان مغشوشة . وطلبت عقابه بالمواد 2/1 من القانون 48 لسنة 1941 المعـدل 21/2 ، 3 ، 194 من القانون 10 لسنة 1966 .
ومحكمة كفر الزيات قضت غيابياً فى 25 من نوفمبر سنة 1995 غيابياً بحبس كل متهم سنة وكفالة مائة جنيه والمصادرة والنشر فى جريدتين رسميتين .
عارض ـ وقضى فى معارضته فى 20 من إبريل سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنفا ـ وقيد استئنافهما برقم 14448 لسنة 1996 طنطا .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 26 من سبتمبر سنة 1996 أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً . ثانياً : وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثانى بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءته مما هو منسوب إليه .
فطعن الأستاذ / ............... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 5 من أكتوبر سنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه .
وبجلسة 19 من مايو سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى " هيئة غرفة مشورة " ثم أحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .