⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22700 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-12-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وأحمــد مصطفـى و أحمد حافظ عبد الصمد ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أنه بتاريخ 23 من إبريل سنة 1996 أصدرت محكمة أول درجة حكماً حضورياً اعتبارياً بتغريم الطاعن سبعة آلاف ومائتين وخمسة وعشرين جنيهاً ومثليها لصالح صندوق الإسكان والمصاريف ، فعارض وقضى فى المعارضة بتاريخ 25 من يونيه سنة 1996 بعدم قبولها تأسيساً على أنه لم يقدم عذراً يبرر به تخلفه عن حضور الجلسة ، فاستأنف الطاعن هذا الحكم الأخير وحده ، وقضت محكمة ثانى درجة بحكمها المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف ، وكانت أسباب الطعن واردة على حكم محكمة أول درجة ، الذى لم يطعن فيه بطريق الاستئناف ، وليست متعلقة بالحكم المطعون فيه ولا متصلة به ، فإنه لا يقبل من الطاعن أن يثير لأول مرة أمام محكمة النقض طعناً على الحكم الحضورى الاعتبارى الذى لم يقرر باستئنافه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً ومصادرة الكفالة . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة .