⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22691 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-12-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وأبو بكر البسيونى أبو زيد و عبد الرسول طنطاوى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عصام محمد أحمد . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة الإضرار غير العمدى بأموال الجهة التى يعملون بها قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه حرر على نموذج مطبوع خلا من بيان واقعة الدعوى والأدلة التى عول عليها فى الإدانة . مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها فى حق الطاعنين على قوله : وحيث أن الواقعة تخلص فيما أثبته محضره المؤرخ 1/7/1992 حسبما هو ثابت بالأوراق ومن حيث إنه بسؤال المتهم فى جمع الاستدلالات أنكروا وطلبوا البراءة ومن حيث أنه بجلسة المرافعة الأخيرة مثل المتهمين بوكيلهم وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة اليوم ومن حيث أن المحكمة من عرض الوقائع على النحو السالف ترى أن التهمة ثابتة قبل المتهم مما ورد بمحضر الضبط وما شهد به ومن ثم تعاقبه المحكمة طبقاً لمواد الاتهام عملاً بالمادة 304/2،1 أ.ج والمصاريف الجنائية عملاً بالمادة 312 إجراءات جنائية " . لما كان ذلك ، وكان الشارع يوجب فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما يتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم . لما كان ذلك ، وكانت جريمة الإضرار غير العمدى بالأموال والمصالح المنصوص عليها فى المادة 116 مكرراً (أ) من قانون العقوبات تتطلب لقيامها توافر الشرط المفترض وهو صفة الموظف العام ونوع المصالح التى يصيبها الضرر المترتب على الجريمة ، والركنين المادى والمعنوى ، ويجب لتوافر هذين الركنين تحقق الخطأ غير العمدى . بحصول إهمال فى أداء الوظيفة أو الإخلال بواجباتها أو إساءة استعمال السلطة ، وأن يترتب على ذلك الخطأ غير العمدى ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التى يعمل بها الموظف العام أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأفراد أو مصالحهم المعهود بها إليه ، وكان الحكم المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان واقعة الدعوى واكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على الجريمة التى دان الطاعنين بها وما أورده بمدوناتــه لا يبين منه صفة الطاعنين وحدود مسئولياتهم . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً بما يعيبه ويوجب نقضه وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة بورسعيد الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجنحة رقم 761 لسنة 1995 العـرب . بوصف أنهم فى الفترة من الأول من يوليه سنة 1992 وحتى 30 من يونيه سنة 1993 بدائرة قسم الضواحى ـ محافظة بورسعيد ـ بصفتهم موظفين عمومين الأول والثانى أمين مخازن شركة الغازات الصناعية ببورسعيد والأخير رئيس المخازن بها تسببوا بخطأهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الشركة التى يعملون بها وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم فى أداء وظيفتهم وواجبهم مما نجم عنه وجود عجز بعهدتهم بمبلغ تسعة وعشرين ألف وثمانمائة وأربعة عشر جنيهاً . عبارة عن اسطوانات غاز الأكسجين والأستلبين والمسلمة إليهم بسبب وظيفتهم سالفة الذكر على النحو المبين بالتحقيقات . وطلبت عقابهم بالمادتين 116 مكررأ ، 118مكرر من قانون العقوبات . ادعى ـ العضو المنتدب لشركة الغازات الصناعية بصفته ـ مدنياً بمبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت . ومحكمة جنح قسم الضواحى قضت حضورياً فى 12 من نوفمبر سنة 1995 بتغريم كل متهم خمسمائة جنيه وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه تعويض مؤقت . استأنفوا ـ وقيد استئنافهم برقم 8022 لسنة 1995 . ومحكمة بورسعيد الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت فى 30 من يوليه سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / ............... المحامى عن المحكوم عليهم فى هذا الحكم بطريق النقض فى 12 من سبتمبر سنة 1996 . وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 16 من مايو سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى " هيئة غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .