الطعن رقم 9822 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2006-1-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا قبض المالك للأجرة من المستأجر من الباطن لا يعد بمثابة إقرار منه يقوم مقام الإذن الكتابي الصريح إلا إذا كان مباشراً وغير مقترن بأي تحفظ، فإن لم يكن كذلك فإنه على العكس يتضمن جحداً لعقد الإيجار من الباطن. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه انتهي في قضائه إلى عدم توافر شروط البيع للعين محل النزاع وهو السبب الذي أقيمت عليه الدعوى إلا أنه أقام قضاءه بثبوت العلاقة الإيجارية بين المطعون ضده "أولا" ومورث المطعون ضدهم "ثامناً" استناداً إلى أقوال شاهدي المطعون ضده "أولا" بأنه يقوم بسداد القيمة الإيجارية لمورث المطعون ضدهم "ثامناً" برضاء وموافقة الأخير والتي كان يقوم بسدادها باسم المستأجر الأصلي، وكان هذا الذي استندت إليه الحكمة في اقتناعها غير صالح للإقناع إذ أن سداد المطعون ضده "أولا" للأجرة لمورث المطعون ضدهم "ثامناً" لا يعد إقراراً منه بالموافقة على استئجار الأول لعين النزاع من الباطن أدى إلى نشوء علاقة إيجارية بينهما فضلاً عن أن إيصالات سداد هذه الأجرة محررة باسم المستأجر الأصلي بما مؤداه عدم وجود هذه الموافقة التي أثبتها الحكم المطعون فيه، وأقام قضاءه عليها مما يعيبه بالتناقض والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق.