⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22685 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-12-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وعاطــف خليــل و أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عصام محمد أحمد . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التبديد قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه أسس قضاءه بالإدانة على عبارة عامة معماه من أن التهمة ثابتة فى حق الطاعن من اطمئنان المحكمة إلى شاهدى المدعى بالحق المدنى دون بيان الأسباب التى تساند إليها فى هذا القضاء مما يعيبه ويوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى قوله " حيث إن المدعى بالحق المدنـى أقام دعواه بالطريق المباشر بصحيفة معلنة للمتهم طلب فيها عقابه بالمادة 336 عقوبات مع إلزام المتهم بتعويض مؤقت .. وحيث أن المدعى بالحق المدنى حضر جلسة اليوم وقدم مستندات سند دعواه … وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم مما جاء بصحيفة الادعاء المباشر وحافظة المستندات المقدمة من المدعى بالحق المدنى ومن ثم فإن الاتهام يكون ثابتاً قبل المتهم ثبوتاً كافياً مما يتعين معه معاقبته طبقاً لمواد الاتهام .. " وأضاف الحكم المطعون فيه " وحيث إن الثابت للمحكمة من أقوال شاهدى المدعى بالحق المدنى …. ، …. أن المدعى المدنى سلم المتهم مبلغ 700 جنيه لتوصيلهم لشقيقه … وهو الأمر الذى تستخلص منه المحكمة أن المتهم قد ارتكب الجريمة المؤثمة بالمادة 341 عقوبات ومن ثم يتعين تأييد الحكم المستأنف لأسبابه " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب ألا يجهل الحكم أدلة الثبوت فى الدعوى بل عليه أن يبينها بوضوح بأن يورد مؤداها فى بيان مفصل يتحقق به الغرض الذى قصده الشارع من تسبيب الأحكام وتتمكن معه محكمة النقض من أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى عريضة الدعوى والمستندات ولم يورد أى منها ووجه استدلاله بها على ثبوت عقد الأمانة بالمعنى المعروف به قانوناً وانتقال حيازة المال إلى الطاعن على نحو يجعل يده عليه يد أمانة ويستظهر ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه بما يتوافر به ركن القصد الجنائى فى حقه فإنه يكون قاصر عن بيان التهمة بعناصرها القانونية كافة بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ المصاريف المدنية . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى وإلزام المطعون ضده المصاريف المدنية .
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة زفتى الجزئيـة ( قيدت بجدولها برقم 13674 لسنة 1992 ) ضد الطاعن . بوصف أنه فى غضون شهـــر أكتوبر سنة 1992 بدائرة مركز زفتى محافظة الغربية ـ استلم المتهم من المدعى بالحقوق المدنية مبلغ 700 جنيه لتسليمه إلى ............... وتعهد بتقديم ما يفيد بتسليم المبلغ المشار إليه فخان الأمانة . وطلب عقابه بالمادة 341 عقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت . ومحكمة زفتى الجزئية قضت حضورياً فى 2 من أكتوبر سنة 1994 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة 20 جنيه وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 26891 لسنة 1994 . مستأنف طنطا . ومحكمة طنطا الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً فى 29 من يوليه سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ / ............... المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من سبتمبرسنة 1996 ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها منه . وبجلسة 18 من مايو سنة 1999 نظرت المحكمة الطعن " معقودة فى هيئة غرفة مشورة " ثم قررت إحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .