⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22677 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-12-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى أبو بكر البسيونى أبو زيد و أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة) وأمين السر السيد / حسام خاطر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن البين من الاطلاع على محاضر جلسات المعارضة الاستئنافية أمام محكمة ثانى درجة أن المحكمة قضت بجلسة 10 من مارس سنة 1996 باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فعاود المحكوم عليه بالتقرير بالمعارضة للمرة الثانية فى هذا الحكم ، وبجلسة 26 من مايو سنة 1996 فقضت ذات المحكمة بعدم جواز المعارضة . لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد نص فى الفقرة الأخير من المادة 401 الواردة فى الباب الأول فى المعارضة من الكتاب الثالث المعنون " طرق الطعن فى الأحكام " على أن " ولا يقبل من المعارض بأية حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غيبته " ، وكان الطاعن قد حدد طعنه بطريق النقض على الحكم الصادر بجلسة 26 من مايو ينة 1996 عن المعارضة فى الحكم الصادر فى معارضته الاستئنافية والذى قضى بحق بعدم جواز نظرها ـ بعدم قبولها ، فإن هذا الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز نظر المعارضة يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الطعن بطريق النقض وارداً على الحكم الصادر فى المعارضة الأخيرة بعدم جواز نظرها دون الحكم الصادر فى المعارضة الاستئنافية الذى لم يقرر الطاعن بالطعن فيه فلا يقبل منه أن يتعرض فى طعنه لهذا الحكم أو للحكم المستأنف ولا يكون لما يثيره بطعنه فى هذا الخصوص محل . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . لذلـــــك قررت الغرفة عدم قبول الطعن .