الطعن رقم 3844 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-1-15
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إسقاط الحق بوصفه تعبيراً عن إرادة صاحبه في التخلي عن منفعة مقررة يجمعها القانون لا يكون إلا صراحة أو بإتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه، وأن علم المؤجر بواقعة التأخير من الباطن وسكوته لا يعتبر بذاته دليلاً على قبوله لها ولا يدل على النزول عن حقه في طلب الإخلاء لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبي والتعبير الإيجابي عن الإرادة.