⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22674 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2005-12-15

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / مصطفـى الشنـاوى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / أحمد عبد القوى أيوب و رضــا القاضــى وعاطــف خليــل و أحمــد مصطفــى ( نواب رئيس المحكمة ) وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عصام محمد أحمد . وأمين السر السيد / حسام خاطر .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر قانوناً . وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى تقسيم أراضى وإقامة بناء بغير ترخيص ، قد شابه القصور والبطلان ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى ومؤدى الأدلة التى استخلص منها إدانته ، ولم يشر لنص القانون الذى حكم بموجبه ، كما أغفل الرد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، وهو بيان جوهرى اقتضته شرعية الجرائم والعقاب ، وإلا كان الحكم قاصراً وباطلاً . فإذا كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمعدل بالحكم المطعون فيه قد اكتفى فى إثبات وبيان الجريمتين المسندتين إلى الطاعن على القول : " وحيث إن التهمة المسندة فى حقه مما ورد بمحضر الضبط من ارتكاب المتهم المخالفة الواردة بوصف النيابة وتنطبق عليها مواد الاتهام مما يتعين معاقبة المتهم بالعقوبة المقررة عملاً بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومواد الاتهام " . دون أن يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة أو يورد مؤدى محضر الضبط الذى استخلص منه ثبوت الواقعة ، أو نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب والبطلان بما يوجب نقضه والإعادة . لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعن دفع بمحضر جلسة 31 من أكتوبر سنة 1994 بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم ، وكان هذا الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والتى من شأنها أن تندفع بها التهمة المسندة إلى المتهم ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن دون أن يعرض لهذا الدفع إيراداً له ورداً عليه ، فإنه يكون قاصر البيان معيباً بما وجب نقضه والإعادة ـ لهذا السبب أيضاً ـ دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 3326 لسنة 1994 جنح دسوق . بوصف أنه فى يوم 13 من إبريل سنة 1994 بدائرة مركز دسوق ـ محافظة كفر الشيــخ : 1 ـ قام بتقسيم الأرض المبينة بالأوراق . 2 ـ أقام بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 18 ، 67 ، 68 من القانون 3 لسنة 1982 والمواد 4 ، 22مكرر من القانون 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون 30 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز دسوق قضت حضورياً فى 26 من سنة 1996 بحبس المتهم شهر مع الشغل وكفالة خمسون جنيهاً وغرامة المتهم قيمة الأعمال المخالفة و 15520 جنيه . استأنف ـ وقيد استئنافه برقم 1726 لسنة 1996 . ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 26 من مايو سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم غرامة تعادل قيمة الأعمال المخالفة وغرامة إضافية تعادل مثلى قيمة الأعمال المخالفة . فطعن الأستاذ / ...............المحامى عن الأستاذ / ...............المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من يوليه سنة 1996 ، وأودع مذكرة بأسباب الطعن فى ذات التاريخ موقعاً عليها من الأستاذ / ............... وبجلسة 3 من مارس سنة 1999 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى " هيئة غرفة مشورة " ثم قررت تأجيله لجلسة اليوم وفيها أحالته لنظره بالجلسة حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .