الطعن رقم 4771 لسنة 75 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-12-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى ثبت قيام المستأجر بتأجير العين المؤجرة له من الباطن أو بتنازله عنها أو تكرها للغير ـ دون إذن كتابي صريح من المالك ـــ تعين على المحكمة أن تقضي بفسخ الإيجار وإخلاء المكان دون أن يكون لها سلطة تقديرية في ذلك. فالحكم بالفسخ الإيجار وإخلاء المكان دون أن يكون لها سلطة تقديرية في ذلك. فالحكم بالفسخ هنا مطلق تقع نتيجته بمجرد قيام سببه وذلك سواء نص عليه في عقد الإيجار أو لم ينص وسواء طلب المؤجر إعمال نص القانون أو العقد إذ يستند الإخلاء في هذه الحالة إلى إرادة المشرع وليس إلى اتفاق الطرفين وذلك لتعلق التشريع بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إسقاط الحق بوصفه تعبيراً عن إرادة صاحبه في التخلي عن منفعة مقررة يجمعها القانون لا يكون إلا صراحة أو بإتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود منه، وأن علم المؤجر بواقعة التأخير من الباطن وسكوته لا يعتبر بذاته دليلاً على قبوله لها ولا يدل على النزول عن حقه في طلب الإخلاء لانتفاء التلازم بين هذا الموقف السلبي والتعبير الإيجابي عن الإرادة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن مجرد انقضاء فترة من الزمن قبل رفع دعوى الإخلاء لا يفيد بمجرده تنازل المؤجر عن حقه في طلب إخلاء العين المؤجرة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر حين أقام قضاءه برفض دعوى الإخلاء للقيام المطعون ضده الأول بتأجير العني محل النزاع من الباطن لأخرى لم تختصم في الدعوى دون إذن صريح كتابي من الطاعنة على أن مجرد علمها بهذه الواقعة وسكوتها ومضي فترة من الزمن قبل رفع دعوى الإخلاء يدل على تنازلها الضمني عن الشرط المانع من التأجير من الباطن ويسقط حقها في طلب الإخلاء فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وإذا كان البين من عبارات الإنذار الموجه من الطاعنة إلى المستأجرة من الباطن المعلن إليها بتاريخ 7/10/2001 لمطالبتها بسداد الأجرة لا تفيد موافقتها على التأجير من الباطن بما يسقط حقها فيع إذ اعتبر ذلك الإنذار تضمن موافقة الطاعنة على التأجير من الباطن بما يسقط حقها في طلب الإخلاء فإنه يكون معيباً أيضاً بالفساد في الاستدلال.